الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إقطاعُ الإمامِ المَعادِنَ الظَّاهِرةَ


لا يَجوزُ للإمامِ إقطاعُ المَعادِنِ الظَّاهِرةِ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكيَ فيه الإجماعُ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ هذه المَعادِنَ مُشتَرَكةٌ بَينَ النَّاسِ لا يَتَطَرَّقُ إليها اختِصاصٌ بمالِكٍ بوَجهٍ، ولا يَتَطَرَّقُ إليها تَخصيصٌ بإقطاعٍ .
ثانيًا: لأنَّ هذا مِمَّا تَتَعَلَّقُ به مَصالِحُ المُسلمينَ العامَّةُ، فلم يَجُزْ إحياؤُه، كطُرُقاتِ المُسلِمينَ .

انظر أيضا:

  1. (1) المَعادِنُ الظَّاهرةُ: هيَ ما كان جَوهَرُها المُستَودَعُ فيها بارِزًا، ويُوصَلُ إلى ما فيها مِن غَيرِ مُؤنةٍ، كمَعادِنِ المِلحِ والكُحلِ والكِبريتِ. يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 294)، ((المغني)) لابن قدامة (5/422)، ((الدر المختار)) للحصكفي (6/433).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/36)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/240)، ((الدر المختار)) للحصكفي (6/433).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/301)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/372- 373)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/95).
  4. (4) ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/251)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 188). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/422).
  5. (5) قال ابنُ قُدامةَ: (المَعادِنُ الظَّاهِرةُ... يَنتابُها النَّاسُ ويَنتَفِعونَ بها: كالمِلحِ، والماءِ، والكِبريتِ، والقيرِ، والمُومياءِ، والنِّفطِ، والكُحلِ، والبِرامِ، والياقوتِ، ومَقاطِعِ الطِّينِ، وأشباهِ ذلك، لا تُملَكُ بالإحياءِ، ولا يَجوزُ إقطاعُها لأحَدٍ مِنَ النَّاسِ، ولا احتِجازُها دونَ المُسلِمينَ... وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيِّ، ولا أعلمُ فيه مُخالفًا). ((المغني)) (8/154 - 156). وقال العَينيُّ: (لا يَجوزُ للإمامِ أن يُقطِعَ ما لا غِنى بالمُسلمينَ عنه، كالمِلحِ والآبارِ التي يَستَقي النَّاسُ مِنها، ولا نَعلمُ فيه خِلافًا). ((البناية شَرح الهدايةِ)) (12/292). وقال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ: (لا تُملَكُ المَعادِنُ الظَّاهرةُ، كالمِلحِ والقارِ... والنِّفطِ... والكُحلِ والجِصِّ بالإحياءِ... وليسَ للإمامِ إقطاعُه، بغَيرِ خِلافٍ عَلِمناه). ((المبدع شرح المقنع)) (5/251).
  6. (6) يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجويني (8/305).
  7. (7) يُنظر: ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/101).