الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: نَقضُ ما حَماه الأئِمَّةُ


يَجوزُ نَقضُ ما حَماه الأئِمَّةُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه إن ظَهَرَتِ المَصلحةُ جازَ نَقضُه رِعايةً للمَصلحةِ ؛ لأنَّ حِمى الأئِمَّةِ اجتِهادٌ في حِماه في تلك المُدَّةِ دونَ غَيرِها، فيَجوزُ نَقضُه باجتِهادٍ آخَرَ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/4- 10).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/293)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/368).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/387)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/202).
  4. (4) يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (5/293).
  5. (5) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/202)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/200).