الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ الحَريمِ


الحَريمُ تابعٌ للمَعمورِ يَملِكُه صاحِبُه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَريمَ مُتَعَلِّقٌ بمَصالحِ المَعمورِ؛ فأُعطيَ حُكمَه .
ثانيًا: لأنَّ مالِكَ المَعمورِ يَستَحِقُّ مَرافِقَه .
ثالثًا: قياسًا على تَمَلُّكِ عَرْصةِ (ساحةِ) الدَّارِ ببِناءِ الدَّارِ .






انظر أيضا:

  1. (1) ويُقدَّرُ حَريمُ القَريةِ والأرضِ والبئرِ بقَدرِ الحاجةِ وما تَعارَف عليه النَّاسُ. يُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (10/250)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/488)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/206)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/371 - 372). قال ابنُ بازٍ: (مَن حَفرَ بئرًا يُعطى ما تَقتَضيه العادةُ العُرفيَّةُ؛ إن كان يُريدُ للسَّقي أُعطيَ ما يَكفيه لإبِلِه وغَنَمِه، يُعطيه وليُّ الأمرِ، وإن كان للزَّرعِ يُعطى ما يَكفيه لزِراعَتِه، فهذا يَضبِطُه العُرفُ عِندَ أهلِ العِلمِ، إذا حَفرَ بئرًا نَظَرنا: إن كان للماشيةِ يُعطى ما يَكفيه للماشيةِ، وإن كان للزَّرعِ يُعطى ما يَكفيه للمَزرَعةِ، وإن كان للشَّجَرِ يُعطى ما يَكفيه لغَرسِ الشَّجَرِ، بواسِطةِ أهلِ المَعرِفةِ، يَجعَلونَ ما يَكفيهـ). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)).
  2. (2) ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/293)، ((الفتاوى الهندية)) (5/387).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (7/602)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/ 66). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/67).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/281)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/357).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/363)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/187).
  6. (6) قال الكاسانيُّ: (لا خِلافَ في أنَّ مَن حَفرَ بئرًا في أرضِ المَواتِ، يَكونُ لها حَريمٌ، حتَّى لو أرادَ أحَدٌ أن يَحفِرَ في حَريمِه، له أن يَمنَعَه... وكذلك العَينُ لها حَريمٌ بالإجماعِ). ((بدائع الصنائع)) (6/195).
  7. (7) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/187).
  8. (8) يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (5/281).
  9. (9) يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/357).