الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا قُصِدَ بالإحياءِ امتِلاكُ المَعادِنِ الظَّاهِرةِ في أرضِ المَواتِ  


لا تُملَكُ المَعادِنُ الظَّاهِرةُ إذا قُصِدَ بالإحياءِ امتِلاكُها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ -في المُعتَمَدِ- ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ هذه المَعادِنَ مُشتَرَكةٌ بَينَ النَّاسِ لا يَتَطَرَّقُ إليها اختِصاصٌ بمالِكٍ بوَجهٍ ، وفي إحيائِها ضَرَرٌ وتَضييقٌ على النَّاسِ .
ثانيًا: لأنَّ هذا مِمَّا تَتَعَلَّقُ به مَصالِحُ المُسلمينَ العامَّةُ، فلم يَجُزْ إحياؤُه، كطُرُقاتِ المُسلِمينَ .

انظر أيضا:

  1. (1) المَعادِنُ الظَّاهِرةُ: هيَ ما كان جَوهَرُها المُستَودَعُ فيها بارِزًا، ويوصَلُ إلى ما فيها مِن غَيرِ مُؤنةٍ، كمَعادِنِ المِلحِ والكُحلِ والكِبريتِ. يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 294)، ((المغني)) لابن قدامة (5/422)، ((الدر المختار)) للحصكفي (6/433).
  2. (2) ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (6/432). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/194).
  3. (3) يَرى المالكيَّةُ أنَّ المَعادِنَ يُقطِعُها الإمامُ لمَن شاءَ مِنَ المُسلِمينَ انتِفاعًا وليسَ تَمليكًا. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (2/334)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (1/ 487)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/651).
  4. (4) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 167)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/224).
  5. (5) ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/102)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 188). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/422).
  6. (6) يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجويني (8/305).
  7. (7) يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/364).
  8. (8) يُنظر: ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/101).