الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: إحياءُ المَواتِ في أجَمةٍ عَظيمةٍ


يَجوزُ إحياءُ المَواتِ في أجَمةٍ عَظيمةٍ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ ، والمالِكيَّةُ ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها مِن جُملةِ المَواتِ .
ثانيًا: لأنَّها أرضٌ ليسَ بها عِمارةٌ، ولا يُنتَفَعُ بها .

انظر أيضا:

  1. (1) الأَجَمةُ بالتَّحريكِ: الشَّجَرُ الكَثيرُ المُلتَفُّ. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (7/496).
  2. (2) ((المبسوط)) للسرخسي (23/161)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/279). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/194).
  3. (3) ((المدونة)) لسحنون (4/474)، ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (10/505).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/278)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/361).
  5. (5) ((الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي)) (7/296)، ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/97).
  6. (6) يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (23/161).
  7. (7) يُنظر: ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/97).