الموسوعة الفقهية

 المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ إحياءِ المَواتِ


يَجوزُ إحياءُ المَواتِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من أعمَرَ أرضًا ليست لأحَدٍ فهو أحَقُّ)) .
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أحيا أرضًا مَيِّتةً فهي لهـ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثَينِ:
في الحَديثَينِ دَلالةٌ على أنَّ الإحياءَ تَملُّكٌ إن لم يَكُنْ قد مَلكَها مُسلِمٌ أو ذِمِّيٌّ، أو ثَبَتَ فيها حَقٌّ للغَيرِ .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: العِمْرانيُّ ، وابنُ قُدامةَ ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ ، وزَكَريَّا الأنصاريُّ ، وابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ ، والشِّربينيُّ ، والرَّمليُّ .
ثالثًا: مِنَ الآثارِ
1- قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه: (مَن أحيا أرضًا مَيِّتةً فهي لهـ) .
2- قال عُروةُ رَضيَ اللهُ عنه: (قَضى به عُمَرُ في خِلافتِهـ) .

انظر أيضا:

  1. (1) ونَصَّ الشَّافِعيَّةُ على استِحبابِ التَّمَلُّكِ بإحياءِ المَواتِ. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 495)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/331).
  2. (2) أخرجه البخاري (2335).
  3. (3) أخرجه البخاري مُعَلَّقًا بصيغةِ التَّضعيفِ قَبلَ حَديثِ (2335)، وأخرجه مَوصولًا الترمذي (1379)، وأحمد (14839) واللَّفظُ لهما. صَحَّحه الترمذي، وابن حبان في ((صحيحهـ)) (5205)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (96)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1379)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (14839).
  4. (4) يُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (2/119).
  5. (5) قال العِمرانيُّ: (أجمَعَ المُسلمونَ على جَوازِ إحياءِ المَواتِ والتَّمَلُّكِ بهـ). ((البيان)) (7/474).
  6. (6) قال ابنُ قُدامةَ: (أنَّ المَواتَ قِسمانِ؛ أحَدُهما: ما لم يَجرِ عليه مِلكٌ لأحَدٍ، ولم يوجَدْ فيه أثَرُ عِمارةٍ، فهذا يُملَكُ بالإحياءِ بغَيرِ خِلافٍ بَينَ القائِلينَ بالإحياءِ). ((المغني)) (5/416).
  7. (7) قال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ: (الأصلُ في جَوازِه قَبلَ الإجماعِ حَديثُ جابرٍ مَرفوعًا «مَن أحيا أرضًا مَيِّتةً فهيَ له»). ((المبدع شرح المقنع)) (5/176).
  8. (8) قال زَكَريَّا الأنصاريُّ: (المَواتُ: الأرضُ التي لم تُعمَرْ، أو عُمِرَت جاهليَّةً، ولا هيَ حَريمٌ لمَعمورٍ، كما يُؤخَذُ مِمَّا سيَأتي، والأصلُ في إحيائِه قَبلَ الإجماعِ أخبارٌ، مِنها خَبَرُ «مَن عَمَرَ أرضًا ليسَت لأحَدٍ فهو أحَقُّ بها»). ((الغرر البهية)) (3/352).
  9. (9) قال ابنُ حَجَرٍ الهيتميُّ: (كِتابُ إحياءِ المَواتِ... وأصلُه الخَبَرُ الصَّحيحُ «مَن عَمَرَ أرضًا ليسَت لأحَدٍ فهو أحَقُّ بها»، وصَحَّ أيضًا «مَن أحيا أرضًا مَيِّتةً فهيَ له»... وأجمَعوا عليه في الجُملةِ). ((تحفة المحتاج)) (6/202).
  10. (10) قال الشِّربينيُّ: (كِتابُ إحياءِ المَواتِ... والأصلُ فيه قَبلَ الإجماعِ أخبارٌ، كخَبَرِ مَن عَمَر أرضًا ليست لأحَدٍ فهو أحَقُّ بها). ((مغني المحتاج)) (2/361).
  11. (11) قال الرَّمليُّ: (كِتابُ إحياءِ المَواتِ، الأصلُ فيه خَبَرُ «مَن عَمَرَ أرضًا ليسَت لأحَدٍ فهو أحَقُّ بها»، وصَحَّ أيضًا «مَن أحيا أرضًا مَيِّتةً فهيَ له»... وأجمَعوا عليه في الجُملةِ). ((نهاية المحتاج)) (5/330).
  12. (12) أخرجه البخاريُّ مُعَلَّقًا بصيغةِ الجَزمِ قَبلَ حَديث (2335)، وأخرجه مَوصولًا مالك (2/744)، والبيهقي (12125). صَحَّحَ إسنادَه على شَرطِ الشَّيخَينِ: البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (3/388)، وذَكَرَ ثُبوتَه ابنُ حَزمٍ في ((الإعراب عن الحيرة والالتباس)) (2/839).
  13. (13) أخرجه البخاري (2335).