الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَقاسُمُ اللُّقَطةِ بينَ المُلتَقِطين


إذا أخَذَ اللُّقَطةَ اثنانِ فأكثَرُ فهي لهما، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما اشتَرَكا في السَّبَبِ، فاشتَرَكا في الحُكمِ .
ثانيًا: كما إذا أثبَتا صَيدًا .

انظر أيضا:

  1. (1) ((العناية)) للبابرتي (6/113). ويُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (2/239).
  2. (2) نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه إذا تَرَك أحَدُ المُلتَقِطَينِ حَقَّه مِنَ الالتِقاطِ، فإنَّه لا يَسقُطُ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/415)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/440).
  3. (3) نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّه إذا تَرَك أحَدُ المُلتَقِطَينِ حَقَّه مِنَ الالتِقاطِ، فإنَّه يَسقُطُ. ((الكافي)) لابن قدامة (2/201)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/302).
  4. (4)   يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/201).
  5. (5) يُنظر: ((البيان)) للعمراني (7/522).