الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: إذا لم يكُنْ له مالٌ، وتَعَذَّرَت النَّفقةُ عليه مِن بيتِ المالِ


إذا لم يكُنْ له مالٌ، وتَعَذَّرت النَّفقةُ عليه مِن بيتِ المال ، اقتَرَضَ الحاكِمُ على بيتِ المالِ، وإلَّا قامَ المُسلِمونَ بكِفايَتِه، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لم يَجُزْ لهم تَضييعُه .
ثانيًا: لأنَّها وجَبَت للمواساةِ، فهي كنَفَقةِ القَريبِ وقِرى الضَّيفِ .
ثالثًا: للأمرِ بالتَّعاوُنِ على البرِّ والتَّقوى، وبالعَدلِ والإحسانِ .
رابعًا: لأنَّه إحياءُ مَعصومٍ، وإنقاذٌ له مِنَ التَّلَفِ؛ فوجَبَ كإنقاذِ الغَريقِ .

انظر أيضا:

  1. (1) لكَونِه لا مالَ في بيتِ المالِ، أو لكونِ البَلدِ ليس بها بيتُ مالٍ، أو كان فيه مالٌ لكِن يوجَدُ ما هو أهَمُّ مِن ذلك. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/227).
  2. (2) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/433)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/227).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/426)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/347).
  4. (4) يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (5/426).
  5. (5) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/227).
  6. (6) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/227).
  7. (7) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/227).