الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الإنفاقُ على الحيَوانِ المُلتَقَطِ بإذنِ الحاكِمِ


إذا أنفق الملتقط على اللُّقَطة وكان بإذن الحاكم، فله الرجوع على المالك بما أنفق؛ باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ للقاضيَ وِلايةً في مالِ الغائِبِ نَظَرًا له، فصارَ أمرُه كأمرِ المالِكِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/305)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/167).
  2. (2) ذَهَبَ المالكيَّةُ إلى أنَّ مالِكَ اللُّقَطةِ له الخيارُ بينَ أن يَدفعَ عِوَضَ النَّفَقةِ للمُلتَقِطِ ويَأخُذَها، أو أن يَترُكَ اللُّقَطةَ لمَنِ التَقَطَها مُقابِلَ النَّفَقةِ التي أنفَقَ عليها. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/123)، ((منح الجليل)) لعليش (8/242).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/404)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/327).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/408- 409)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/214).
  5. (5) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/305).