الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الالتِقاطِ في الجُملةِ


يَجوزُ التِقاطُ اللُّقَطةِ في الجُملةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَأله عنِ اللُّقَطةِ؟ فقال: ((اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ صاحِبُها، وإلَّا فشَأنَك بها. قال: فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: لك أو لأخيك أو للذِّئبِ. قال: فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال: ما لك ولها؟ مَعَها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتَأكُلُ الشَّجَرَ، حتَّى يَلقاها رَبُّها)) .  
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ دَليلٌ على جَوازِ الالتِقاطِ .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: زَكَريَّا الأنصاريُّ ، وابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ ، والشِّربينيُّ ، والرَّمليُّ .
ثالثًا: لأنَّ في الالتِقاطِ مَعنى الأمانةِ والوِلايةِ؛ مِن حيثُ إنَّ المُلتَقِطَ أمينٌ فيما التَقَطَه، والشَّرعُ ولَّاه حِفظَه، كالوَليِّ في مالِ الطِّفلِ .
رابعًا: لأنَّ فيه مَعنى الاكتِسابِ مِن حيثُ إنَّ له التَّمَلُّكَ بَعدَ التَّعريفِ .

انظر أيضا:

  1. (1) أخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722) واللفظ له.
  2. (2) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407).
  3. (3) قال زَكريَّا الأنصاريُّ: (الأصلُ فيها [أي: اللُّقَطةِ] قَبلَ الإجماعِ خَبَرُ الصَّحيحينِ عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن لُقَطةِ الذَّهَبِ أوِ الوَرِقِ، فقال: اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً...»). ((الغرر البهية)) (3/393).
  4. (4) قال ابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ: (أجمَعوا على جَوازِ أخذِها [أي: اللُّقَطةِ] في الجُملةِ). ((تحفة المحتاج)) (6/318).
  5. (5) قال الشِّربينيُّ: (الأصلُ فيها قَبلَ الإجماعِ الآياتُ الآمِرةُ بالبرِّ والإحسانِ؛ إذ في أخذِها للحِفظِ والرَّدِّ برٌّ وإحسانٌ). ((مغني المحتاج)) (2/407).
  6. (6) قال الرَّمليُّ: (أجمَعوا على جَوازِ أخذِها [أي: اللُّقَطةِ] في الجُملةِ). ((نهاية المحتاج)) (5/427).
  7. (7) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407).
  8. (8) يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/393).