الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ إنْ طالَ الفاصِلُ


إنْ سهَا المصلِّي في صلاتِه، ثم سلَّم ونسِي أنْ يأتيَ بسجودِ السهوِ، وطالَ الفصلُ، سقَطَ عنه السجودُ للسِّهوِ، وهو الأظهرُ عندَ الشَّافعيَّة ، ومذهبُ الحنابلة ، وهو قولُ ابنِ باز ، وابنِ عُثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لفواتِ المحلِّ بالسَّلامِ وتَعذُّر البناءِ بالطولِ
ثانيًا: لأنَّه يَفعَل لتكميلِ الصلاة، فلم يَفعَلْ بعدَ تطاوُلِ الفصلِ، كما لو نسي سجدةً من الصلاة فذَكَرها بعدَ السَّلامِ وبعدَ تطاوُلِ الفصلِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((المجموع)) للنووي (4/156)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/213).
  2. (2) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/111)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/673).
  3. (3) قال ابن باز: (إنْ ذكَر بعدَ السَّلام سجَد للسَّهو، وإنْ طال الفصلُ سقَط عنه ذلك، في أصحِّ قولَيْ أهل العِلم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/281).
  4. (4) قال ابنُ عثيمين: (إذا طال الفصلُ فإنَّه يَسقُط؛ وذلك لأنَّه إمَّا واجب للصلاة، وإمَّا واجب فيها، فهو ملتصِق بها، وليس صلاةً مستقلَّةً حتى نقول: إنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «من نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فليصلِّها إذا ذكَرَها»، بل تابِعٌ لغيره، فإنْ ذكره في وقت قريبٍ سجَد، وإلَّا سقَط) ((الشرح الممتع)) (3/398).
  5. (5) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/213).
  6. (6) ((المجموع)) للنووي (4/153).