الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: الغَرسُ في الأرضِ المَغصوبةِ 


إذا غَرَسَ الغاصِبُ في الأرضِ المَغصوبةِ يَجِبُ عليه أن يَقلَعَ الغَرسَ، ويُفرِغَ الأرضَ لمالِكِها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه ضَرَرٌ حَصَلَ بفِعِله، فلَزِمَه إزالَتُه كغَيرِه .
ثانيًا: لأنَّ مِلكَ صاحِبِ الأرضِ باقٍ، فإنَّ الأرضَ لَم تَصِرْ مُستَهلَكةً، والغَصبُ لا يَتَحَقَّقُ فيها، ولا بُدَّ للمِلكِ مِن سَبَبٍ، فيُؤمَرُ الشَّاغِلُ بتَفريغِها، كما إذا شَغَلَ ظَرفَ غَيرِه بطَعامِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((البناية)) للعيني (11/222).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/287)، ((منح الجليل)) لعليش (7/124).
  3. (3) نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّ الغاصِبَ عليه أرْشُ النَّقصِ، وإعادَتُها كما كانت، وأُجرةُ المِثْلِ إن مَضَت مُدَّةٌ لمِثلِها أُجرةٌ. ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/183).
  4. (4) ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/231)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/81).
  5. (5) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/81).
  6. (6) يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/302).