الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: رَدُّ الغاصِبِ العَينَ المَغصوبةَ


يَبرَأُ الغاصِبُ عنِ الضَّمانِ برَدِّ المَغصوبِ إلى مالِكِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه صارَ مَغصوبًا بتَفويتِ يَدِه عنه، فإذا أثبَتَ يَدَه عليه فقد أعادَه إلى يَدِه، فزالَت يَدُ الغاصِبِ .
ثانيًا: لأنَّ المالِكَ رَضِيَ به .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (11/96). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/150).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/452)، ((منح الجليل)) لعليش (7/117).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/277)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (6/10).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/353)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/114).
  5. (5) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/150).
  6. (6) يُنظر: ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (6/10).