الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الخامِسُ: ضَمانُ الصَّليبِ


مَن غَصَبَ صَليبًا فتَلِف لا يَضمَنُه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: ((إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ)) .
ثانيًا: لأنَّه فَعَلَ مَأمورًا به، وقد أخبَرَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بأنَّ عيسى عليه السَّلامُ سيَفعَلُه، وهو إذا نَزَلَ كانَ مُقَرِّرًا لشَرعِ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
ثالثًا: لأنَّه مُحَرَّمٌ لا حُرمةَ له، فأشبَهَ الكَلبَ والمَيتةَ .

انظر أيضا:

  1. (1) عِندَ المالِكيَّةِ: لا يَضمَنُ مَن كَسَرَه إذا أظهَروه في أعيادِهم. ((التاج والإكليل)) للمواق (3/ 385)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/259). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/149).
  2. (2) عِندَ الشَّافِعيَّةِ: لا يَضمَنُ مَن كَسرَه إذا أظهَروه، وإذا أمكَنَ نَقضُه إلى صورةٍ يُنتَفَعُ بها لَم يَجُزْ أن يُتلِفَه بما يَنقُصُها، فإنْ تَجاوَزَ ضَمِنَ الفَرقَ. ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/256، 260)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/253).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/181)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/333).
  4. (4) أخرجه البخاري (2236) واللفظ له، ومسلم (1581).
  5. (5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/121).
  6. (6) يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/333).