الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِث: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَنْ تَرَكَ السُّنَنَ


يُشرَعُ سجودُ السَّهوِ لِمَن ترَك سُننَ الصَّلاةِ، ولكن لا يجِبُ عليه، وهو مذهبُ الحنابلة [3002] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/88)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/393). ، واختاره ابنِ باز [3003] قال ابن باز: ("السنن" ليس عليك حَرَجٌ، ولا يجب عليك سجودُ السهو؛ لأنَّ قراءة سورة بعد الفاتحة أو ما تيسَّر من الآيات ليستْ واجبةً، وإنما الواجِبُ قراءةُ الفاتحة، ويُستحَبُّ قراءةُ سورةٍ بعدها في الأُولى والثانية من كلِّ صلاة، وإنْ سجدتَ للسَّهْوِ فلا بأسَ، وصلاتُك صحيحة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/272). ، وابنِ عُثيمين [3004] - قال ابن عثيمين: (أمَّا لو ترك القراءةَ في الصَّلاة الجهريَّة سهوًا، فإنَّه يسجد للسهو، ولكن لا على سبيلِ الوجوب؛ لأنَّه لا يُبطل الصلاةَ عمدُه، وكل قول أو فِعل لا يُبطِلُ الصلاةَ عمدُه - لا تركًا ولا فِعلًا - فإنَّه لا يُوجِبُ سجودَ السهو) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (13/74). وقال أيضًا: (وعندي في ذلك تفصيل، وهو: أنَّ الإنسان إذا ترك شيئًا من الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسيانًا، وكان من عادته أن يفعلَه، فإنَّه يُشرع أن يسجد؛ جبرًا لهذا النقص الذي هو نقصُ كمالٍ، لا نقص واجبٍ؛ لعمومِ قوله في الحديث: «لكلِّ سهوٍ سجدتانِ»، وفي (صحيح مسلم)): «إذا نسِيَ أحدُكم، فليسجدْ سجدتينِ»؛ فإنَّ هذا عامٌّ، أما إذا ترك سُنَّة ليس من عادته أن يفعَلَها، فهذا لا يُسنُّ له السجودُ؛ لأنَّه لم يطرأ على باله أن يفعلَها) ((الشرح الممتع)) (3/334).
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عمومُ ما رواه ابنُ مسعودٍ رضي اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا نسِي أحدُكم فليسجُدْ سجدَتين)) رواه مسلم (570).
ثانيًا: لأنَّه ترْكٌ لا تَبطُل به الصلاةُ؛ فلا يجبُ به السُّجودُ ((تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة-الموقع الرسمي لابن عثيمين)).
ثالثًا:لأنَّ سجودَ السَّهوِ شُرِع للجَبْرِ, فإذا لم يكُنِ الأصلُ المجبور واجبًا، فجَبْرُه ليس واجبًا من باب أَوْلى ((تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة-الموقع الرسمي لابن عثيمين)).

انظر أيضا: