الموسوعة الفقهية

الفرع الثاني: الباذِلُ للعِوَضِ إذا سَبَقَ هَل يَرجِعُ له ما بَذَلَه؟


الباذِلُ للعِوَضِ إذا سَبَقَ رَجَعَ له ما بَذَلَه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ ؛ وذلك لأنَّه كسائِرِ مالِه يَأخُذُه، فهو كالعِوَضِ في الجَعالةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/227). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (4/169)، ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) لمنلا خسرو (1/321).
  2. (2) ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/313)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/267).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/279)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/50). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/468).
  4. (4) ((الذخيرة)) للقرافي (3/465).
  5. (5)   يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/468).