الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إنظارُ المَدينِ المُعسِرِ


إذا ثَبَت إعسارُ المَدينِ وَجَب إنظارُه، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
الدَّليلُ من الكِتابِ:
قَولُه تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة: 280] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ دَلالةٌ على أنَّه إذا ثَبَتَ عُسرَتُه يَجِبُ إنظارُه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/95)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/125).
  2. (2) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/44)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/225).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/80)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/214)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/224).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/318)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/442). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/291).
  5. (5) يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/95).