الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا ثَبَتَ الدَّينُ بإقرارِ المُفلِسِ وأسنَدَه إلى ما قَبلَ الحَجْرِ


إذا أقَرَّ المُفلِسُ بدَينٍ وأسنَدَه إلى ما قَبلَ الحَجْرِ لزِمَه، ويُشارِكُ صاحِبُ الدَّينِ في القِسمةِ باقيَ الغُرَماءِ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، وروايةٌ عن أحمَدَ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على ما لو ثَبَتَ بالبَيِّنةِ .
ثانيًا: قياسًا على إقرارِ المَريضِ بدَينٍ يُزاحِمُ غُرَماءَ الصِّحَّةِ .
ثالثًا: لأنَّ ضَرَرَ الإقرارِ في حَقِّه أكثَرُ منه في حَقِّ الغُرَماءِ، فلا تُهمةَ فيه .

انظر أيضا:

  1. (1) يَشتَرِطُ المالكيَّةُ أن يَكونَ المُقِرُّ له لا يُتَّهَمُ عليه، وأن يَكونَ إقرارُه بالمَجلِسِ أو قَريبًا منه عُرفًا، وفي حالةِ تَعيينِه للدَّينِ لا بُدَّ من بَيِّنةٍ للتَّعيينِ. ((الشرح الكبير)) للدردير (3/267)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/356).
  2. (2) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/205)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2 /149)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/317).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/285).
  4. (4) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2 /149).
  5. (5) يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/317).
  6. (6) يُنظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/205)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/149).