الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: الرُّجوعُ عَنِ الإبراءِ


لا يَصِحُّ الرُّجوعُ عَنِ الإبراءِ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الرُّجوعَ مَعَ الغُرمِ، وليس في الإبراءِ غُرمٌ .
ثانيًا: لأنَّه لا بَقاءَ للدَّينِ، فأشبَهَ ما لو وهَبَه شَيئًا فتَلِفَ .
ثالثًا: أنَّ القاعِدةَ الفِقهيَّةَ تَقولُ: «السَّاقِطُ لا يَعودُ» .




انظر أيضا:

  1. (1) مِثالُ ذلك: لو كان لشَخصٍ على آخَرَ دَينٌ، فأسقَطَ عَنه الدَّينَ، ثُمَّ بَدا له رَأيٌ فنَدِمَ على إسقاطِه الدَّينَ عنه، فهل له أن يَرجِعَ إلى المَدينِ ويُطالِبَه بالدَّينِ؟
  2. (2) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/291)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (5/710).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/380)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/417).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/179)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/368).
  5. (5) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/410).
  6. (6) يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/417).
  7. (7) بمعنى: إذا أسقَطَ شَخصٌ حَقًّا مِنَ الحُقوقِ التي يَجوزُ له إسقاطُها، يَسقُطُ ذلك الحَقُّ، وبَعدَ إسقاطِه لا يَعودُ. يُنظر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/54).