الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الإقالةُ  


يَبطُلُ الصُّلحُ بالإقالةِ ، نَصَّ على ذلك الحَنَفيَّةُ ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ الصُّلحَ لا يَخلو عَن مَعنى مُعاوَضةِ المالِ بالمالِ، فكان مُحتَمِلًا للفَسخِ كالبَيعِ .

انظر أيضا:

  1. (1) الإقالةُ: هي رفعُ العقدِ الواقعِ بيْن المتعاقِدَينِ برِضاهما. يُنظر: ((عون المعبود مع حاشية ابن القيِّم)) (9/237).
  2. (2)   نَصَّ الحَنَفيَّةُ على أنَّ الإقالةَ في الصُّلحِ يَبطُلُ بها المُعاوَضاتُ الماليَّةُ دونَ القِصاصِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/34). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/54).
  3. (3) لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ، وعَقدُ المُعاوَضةِ يَبطُلُ ويَنفسِخُ بالإقالةِ.
  4. (4) ((حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/3). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (5/347).
  5. (5) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/193، 194، 195، 198).
  6. (6) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/239)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/394).
  7. (7)   يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/54).