الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: صُلحُ المُعاوَضةِ


يجوزُ صُلحُ المُعاوَضةِ ، ويُعتَبرُ بَيعًا تُشتَرَطُ فيه شُروطُه، وإنْ عُقِدَ بلَفظِ الصُّلحِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حَدَّ البَيعِ صادِقٌ عليه .
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ في الصُّلحِ أن يُحمَلَ على أشبَهِ العُقودِ له، فتَجري عليه أحكامُه؛ لأنَّ العِبرةَ للمَعاني دونَ الصُّوَرِ .

انظر أيضا:

  1. (1) صُلحُ المُعاوَضةِ: هو الصُّلحُ الذي يَجري على غَيرِ العَينِ المُدَّعاةِ، كَأنِ ادَّعى عليه بسِلعةٍ فأقَرَّ له بها، ثُمَّ صالَحَه عَنها بثَوبٍ مُعَيَّنٍ. يُنظر: ((منهاج الطالبين)) للنووي (1/125)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/187).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/31،32).
  3. (3) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/3)، ((منح الجليل)) لعليش (6/136).
  4. (4) ((منهاج الطالبين)) للنووي (1/125)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/187، 188).
  5. (5) ((الإقناع)) للحجاوي (2/194، 195)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/394).
  6. (6) يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/188).
  7. (7) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/31).