الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أن يكونَ المُصالَحُ به مقدورَ التَّسليمِ


يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُصالَحُ به مَقدورَ التَّسليمِ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ ، وهو مُقتضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ عَدَمَ القُدرةِ على التَّسليمِ يُفضي إلى المُنازَعةِ .
ثانيًا: لأنَّ الصُّلحَ بَيعٌ أو إجارةٌ، ومِن شُروطِهما القُدرةُ على التَّسليمِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (20/126)، ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (5/32).
  2. (2) لأنَّه بَيعٌ وإجارةٌ أو إبراءٌ، فلا بُدَّ فيه مِنَ القُدرةِ على التَّسليمِ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/3). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/412).
  3. (3) نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه لو كان له نَهرٌ جارٍ فصالَحَه إنسانٌ على أن يَسقيَ زَرعَه مِنه بساقيةٍ، لَم يَصِحَّ؛ فدَلَّ كَلامُهم على اشتِراطِ القُدرةِ على تَسليمِ المُصالَحِ به. ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/191).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/144)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/345). ويُنظر: ((غاية المنتهى)) لمرعي الكرمي (1/633).
  5. (5) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/32).
  6. (6) يُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/412).