الموسوعة الفقهية

الفَصلُ السَّادِسُ: تَصَرُّفُ المُوَكِّلِ بنَفسِه


تَبطُلُ الوَكالةُ إذا تَصَرَّف المُوَكِّلُ بنفسِه في الشَّيءِ المُوَكَّلِ فيه ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ الوكيلَ عَجَز عن التَّصَرُّفِ لزَوالِ مِلكِ المُوَكِّلِ بتَصَرُّفِه فيه؛ فينتهي حُكمُ الوَكالةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يوكِّلَ شخصًا ببيعِ سِلعةٍ، فيَبيعُها بنفسِه قَبلَ الوكيلِ.
  2. (2) ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (5/538)، ((حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/289). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/39).
  3. (3) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (5/255)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/331). ويُنظَر: ((حاشية عميرة)) (2/425).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/275).
  5. (5) يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/39).