الموسوعة الفقهية

المبحث الحادي عشر: تَشبِيكُ الأَصابعِ في الصَّلاةِ


يُكرَهُ تَشبيكُ الأصابعِ في الصَّلاةِ، وذلِك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة [2847] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/162)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/22). ، والمالكيَّة [2848] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/261)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/292). ، والشافعيَّة [2849] ((المجموع)) للنووي (4/105)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/296). ، والحنابلة [2850] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/428)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/372).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الآثار
قال ابنُ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما في الذي يُصلِّي وهو يُشبِّكُ أصابَعه: (تِلكَ صلاةُ المغضوبِ عَليهِم) [2852] رواه أبو داود (993)، ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (3716) صحَّحه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (993)
ثانيًا: لأنَّه من نوعِ العبثِ الذي تُنزَّهُ عنه الصَّلاةُ [2853] ((فتح الباري)) لابن رجب (2/589).

انظر أيضا: