الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أخذُ الأُجرةِ على الاعتِمادِ المُستَنَديِّ إذا كان بغِطاءٍ


يجوزُ أخذُ الأجرةِ على الاعتمادِ المُستَنديِّ إذا كان بغِطاءٍ نقديٍّ كامِلٍ أو جُزئيٍّ؛ لأنَّه في معنى الوَكالةِ، ويَصِحُّ أخذُ الأجرةِ على الوَكالةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: كِتابُ الكفالةِ والضَّمانِ - البابُ الثَّالثُ - الفصلُ الحادِيَ عَشَر.