الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: اختِلافُ الوكيلِ والمُوَكِّلِ في تعَدِّي الوكيلِ أو تفريطِه في الحِفظِ


إذا اختَلَف الوكيلُ والمُوَكِّلُ في تعدِّي الوكيلِ أو تفريطِه في حِفظِ المُوَكَّلِ به، فالقولُ قَولُ الوكيلِ مع يمينِه، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ ، والحَنابِلةُ ؛ وذلك لأنَّ الوكيلَ مُنكِرٌ لِما يُدَعَّى عليه، والقولُ قَولُ المُنكِرِ مع يمينِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني)) (5/347،185)، ((حاشية الشَّبْرَامَلِّسي على نهاية المحتاج للرملي)) (5/60)، ((حاشية قليوبي)) (2/440). ويُنظَر: ((تكملة المجموع شرح المهذب)) للمطيعي (14/166).
  2. (2) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/259)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/485)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/480، 481).
  3. (3) يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/75).