الموسوعة الفقهية

الفَصلُ التَّاسعُ: التَّوكيلُ في الشَّهادةِ


لا يَصِحُّ التَّوكيلُ في الشَّهادةِ في الجُملةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها تتعَلَّقُ بعَينِ الشَّاهدِ؛ لكَونِها خبرًا عمَّا رآه أو سَمِعَه، ولا يتحَقَّقُ هذا المعنى في نائِبِه .
ثانيًا: إلحاقًا لها بالعباداتِ لاعتبارِ ألفاظِها مع عدَمِ توَقُّفِها على قَبولٍ .
ثالثًا: لأنَّ الحُكمَ فيها مَنوطٌ بعِلمِ الشَّاهِدِ، وهو غيرُ حاصِلٍ للوكيلِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/190).
  2. (2) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 134)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/174)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/22).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/265). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/65).
  4. (4) يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/65).
  5. (5) يُنظَر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/174).
  6. (6) يُنظَر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/174).