الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ التَّوكيلِ بالإقرارِ


يَصِحُّ التَّوكيلُ بالإقرارِ ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ مُقابِلَ الأصَحِّ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إثباتُ حَقٍّ في الذِّمَّةِ بالقولِ، فجاز التَّوكيلُ فيه، كالبَيعِ، وفارَقَ الشَّهادةَ، فإنَّها لا تُثبِتُ الحَقَّ، وإنَّما هو إخبارٌ بثُبوتِه على غَيرِه
ثانيًا: لأنَّ تفويضَ التَّصَرُّفِ في مِلكِه .
ثالثًا: لأنَّ الإنسانَ قد يَعجِزُ عن المباشَرةِ بنفسِه على اعتبارِ بعضِ الأحوالِ، فيحتاجُ إلى أن يُوكِّلَ غيرَه فيكونَ بسَبيلٍ منه؛ دفعًا للحاجةِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يقولَ شخصٌ لآخَرَ: وكَّلْتُك لتُقِرَّ عنِّي لفُلانٍ بكذا.
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/7)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/182)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/515).
  3. (3) ((الإقناع)) للحجاوي (2/233)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/463).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/293). ويُنظَر: ((بحر المذهب)) للروياني (6/42).
  5. (5) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/65).
  6. (6) ((درر الحكام)) لملا خسرو (2/284).
  7. (7) ((الهداية)) للمَرْغيناني (3/136).