الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: الوَكالةُ المُقَيَّدةُ


تَصِحُّ الوَكالةُ المُقَيَّدةُ بنَصٍّ أو عُرفٍ إجمالًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُوَكِّلَ إذا قيَّد الوَكالةَ بزمانٍ أو مكانٍ أو غيرِهما، وجَب الالتِزامُ به؛ لأنَّ له غَرَضًا صحيحًا في تقييدِه
ثانيًا: لأنَّ تَصَرُّفَ الوكيلِ بالإذنِ، فاختَصَّ بما أَذِنَ فيه .
ثالثًا: لأنَّ الوكيلَ يتَصَرَّفُ بوِلايةٍ مُستفادةٍ من قِبَلِ المُوَكِّلِ، فيلي من التَّصَرُّفِ قَدْرَ ما ولَّاه .


انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/32،97)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/270، 271)، ((الفتاوى الهندية)) (3/574).
  2. (2) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/139، 140)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/373).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/227)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/431).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/462). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/95).
  5. (5) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/227).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/95).
  7. (7) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/27).