الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: وَكالةُ السَّفيهِ


لا يَصِحُّ توكيلُ السَّفيهِ غيرَه في شيءٍ لا يَصِحُّ تَصَرُّفُه فيه بنفسِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النَّائِبَ فَرعٌ عن المُستنيبِ، فإذا لم يَصِحَّ تَصَرُّفُ المُستنيبِ في شَيءٍ لم يَصِحَّ تَصَرُّفُ النَّائِبِ فيه
ثانيًا: لأنَّه إذا عَجَز عن تعاطي ما وُكِّلَ فيه فنائِبُه أَولى .

انظر أيضا:

  1. (1) السَّفَهُ هو: تبذيرُ المالِ، وعَدَمُ حُسنِ التَّصَرُّفِ فيه وإتلافُه، على خلافِ مُقتضى العقلِ والشَّرعِ. يُنظَر: ((العناية)) للبابرتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/292).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/68)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/229).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/295).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/265)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/185)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/433).
  5. (5) يُنظَر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/185).
  6. (6) يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/295).