الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: وَكالةُ المجنونِ


لا يَصِحُّ توكيلُ المجنونِ لغَيرِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا تَصِحُّ مباشَرتُه لذلك، فلا يَصِحُّ توكيلُ غيرِه فيه .
ثانيًا: لأنَّه إذا عَجَز عن تعاطي ما وُكِّلَ فيه فنائِبُه أَولى .
ثالثًا: لأنَّ العَقلَ من شرائِطِ الأهليَّةِ، والمجنونُ لا يَملِكُ التَّصَرُّفَ بنفسِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/20).
  2. (2) ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/370). ويُنظَر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عياض (2/610).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 134)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/217).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/265)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/468).
  5. (5) يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/217).
  6. (6) يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/295).
  7. (7) يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/20).