الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الرَّابعُ: الصُّلحُ في العاريَّةِ 


يَصِحُّ الصُّلحُ في العاريَّةِ ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ ، وهو مُقتضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .   
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الصُّلحُ جائزٌ بَيْنَ المُسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّم حلالًا)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ يفيدُ العُمومَ، فيَشمَلُ كُلَّ صُلحٍ إلَّا ما استُثنيَ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يستعيرَ شَخصٌ من آخَرَ سيَّارةً فتعطَبَ، ويُنكِرَ صاحِبُ السَّيَّارةِ أنَّه أعارها له، فيُصالِحَه المستعيرُ بإعطائِه مَبلَغًا من المالِ.
  2. (2) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/263)، ((قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار)) لابن عابدين (8/ 374).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/ 81). ويُنظَر: ((الذخيرة)) للقرافي (5/ 488).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 189).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 235).
  6. (6) أخرجه أبو داود (3594) مطوَّلًا واللفظ له، وأحمد (8784) مختصرًا. صحَّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (5091)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3594)، وقال ابنُ القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/211): ينبغي أن يُقالَ فيه: حَسَنٌ، وصحَّح إسنادَه عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (718)، وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (16/319)، وقال النووي في ((المجموع)) (9/376): إسنادُه حَسَنٌ أو صحيحٌ.
  7. (7) يُنظَر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/ 305).