الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: استيفاءُ المُستعيرِ للمَنفعةِ بنَفسِه أو بوكيلِه


للمُستعيرِ أن يستوفيَ مَنفعةَ الشَّيءِ المستعارِ بنَفسِه أو بوكيلِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوكيلَ نائِبٌ عنه .
ثانيًا: قياسًا على المستأجِرِ في استيفاءِ المنفعةِ بنَفسِه، وبمن قام مَقامَه .

انظر أيضا:

  1. (1) عِندَ الحَنَفيَّةِ والمالكيَّةِ: العاريَّةُ هي تمليكُ مَنفعةٍ، ومن ثَّم تتَّسِعُ دائرةُ الاستعمالِ عندَهم في أنَّهم يجيزون أن يُعيرَ المُستعيرُ غيرَه، فمِن بابِ أَولى أن يَستوفيَ المنفعةَ وكيلُه.
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 83، 86)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (10/ 392).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 296)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 168)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 433)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/ 50(.
  4. (4) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 209)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 426).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (5/ 9)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 112).
  6. (6) قال ابنُ قُدامةَ: (وإن استعار شيئًا فله استيفاءُ منفعتِه بنفسِه وبوكيلِه؛ لأنَّ وكيلَه نائبٌ عنه... ولا نعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (5/168).
  7. (7) يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 190).
  8. (8) يُنظَر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 112).