الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إعارةُ المركوبِ


يجوزُ إعارةُ المركوبِ فإن خالف ضَمِنَ ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وحُكيَ الإجماعُ على أنَّ عاريَّةَ الدَّوابِّ لركوبِها جائزةٌ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: كان بالمدينةِ فَزَعٌ، فاستعار النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَسًا لأبي طَلحةَ، يُقالُ له مندوبٌ، فرَكِبَه وقال: ((ما رأَينا من فَزَعٍ، وإنْ وجَدْناه لبَحرًا)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: "فاستعار النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَسًا": فيه جوازُ العاريَّةِ، وجوازُ الغَزْوِ على الفَرَسِ المُستعارِ لذلك .
ثانيًا: لأنَّ إجارتَها جائزةٌ، والإعارةُ أوسَعُ لجوازِها فيما لا تجوزُ إجارتُه، كالكَلبِ للصَّيدِ .
ثالثًا: لأنَّه ممَّا يُقتَنى للمَنفعةِ، فيجوزُ إعارتُه وإجارتُه .

انظر أيضا:

  1. (1) المُعارُ أو المُستعارُ: هو ما يصِحُّ الانتفاعُ به مع بقاءِ عَينِه. يُنظَر: ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (7/231).
  2. (2) كأن يُعيرَه دابَّةً أو سيَّارةً بشَرطِ أن يُحمَلَ عليها شيءٌ مُعَيَّنٌ، أو لزَمَنٍ مُعَيَّنٍ، أو الذَّهابِ إلى مكانٍ مُعَيَّنٍ، فإن خالف المُستعيرُ شَرطًا من شُروطِ المُعيرِ يَضمَنُ.
  3. (3) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 146)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 681). ويُنظَر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 156).
  4. (4) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 300)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/ 272). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/ 125).
  5. (5) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 423). ويُنظَر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 201).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 68). ويُنظَر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (5/ 362).
  7. (7) قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا على أنَّ عاريَّة... الدَّوابَّ لرُكوبِها جائزةً). ((مراتب الإجماع)) (ص: 94(.
  8. (8) أخرجه البخاري (2862)، ومسلم (2307).
  9. (9) يُنظَر: ((شرح النووي على مسلم)) (15/ 68).
  10. (10) يُنظَر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (5/ 362).
  11. (11) يُنظَر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 201).