الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: أن يكونَ المُعيرُ مالِكًا للشَّيءِ المعارِ


يُشتَرَطُ في المُعيرِ أن يكونَ مالِكًا للشَّيءِ المُعارِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الإعارةَ نوعٌ من التَّبرُّعِ؛ لأنَّها إباحةُ مَنفَعةٍ .
ثانيًا: لأنَّ العاريَّةَ تصَرُّفٌ في المالِ، فأشبَهَ التصَرُّفَ بالبَيعِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((التجريد)) للقدوري (7/ 3290(، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/116)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (10/ 135)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/ 483)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 301).
  2. (2) ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/ 433)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/ 50).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 144)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 314)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 19).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 63). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 166).
  5. (5) يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 63).
  6. (6) يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 166).