الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: أركانُ صيغةِ العاريَّةِ


أركانُ صيغةِ العاريَّةِ: الإيجابُ والقَبولُ ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، وزُفَرَ من الحَنَفيَّةِ ؛ وذلك لأنَّه إيجابُ حَقٍّ لآدَميٍّ، فلا يَصِحُّ إلَّا بالإيجابِ والقَبولِ، كالبَيعِ والإجارةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) الإيجابُ: هو ما يَصدُرُ من المعيرِ بأيِّ لفظٍ دالٍّ على الإعارةِ، كأن يقولَ: أعَرْتُك هذا الشَّيءَ، أو خُذْه لتنتَفِعَ به. يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 429)، ((الفتاوى الهندية)) (4/363).
  2. (2) القَبولُ: هو ما يَصدُرُ من المُستعيرِ بأيِّ لفظٍ أو فعلٍ دالٍّ على قَبولِ الإعارةِ. يُنظَر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 214)، ((الفتاوى الهندية)) (4/363).
  3. (3) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 211)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 426).
  4. (4) ((البحر الرائق) لابن نُجَيم (4/ 401). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 214).
  5. (5) يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 189).