الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: انتِهاءُ الكَفالةِ بالنَّفسِ بموتِ المكفولِ


تنتهي الكَفالةُ بالنَّفسِ بموتِ المكفولِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ طائفةٍ من السَّلَفِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المطلوبَ بموتِه بَرِئَ هو بنَفسِه، وبراءتُه توجِبُ براءةَ الكَفيلِ .
ثانيًا: قياسًا على ما لو بَرِئَ من الدَّينِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((كنز الدقائق)) للنَّسَفي (ص: 449)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 149).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 60)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (5/ 115)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 242).
  3. (3) نَصَّ الشَّافعيَّةُ على أنَّ الكفيلَ عليه إحضارُ المكفولِ إذا مات، ما لم يُدْفَنْ، على الأصَحِّ في المَذهَبِ. ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 378))، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 258). ويُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 155)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعِمْراني (6/354).
  4. (4) ((الفروع)) لابن مُفلِح (6/ 407)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 248)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/215).
  5. (5) قال ابنُ المُنذِرِ: (اختَلَف أهلُ العِلمِ في المكفولِ به يموتُ؛ فقالت طائفةٌ: سقَطَت الكَفالةُ، ولا شيءَ على الكفيلِ. كذلك قال شُرَيحٌ، والشَّعبيُّ، وحَمَّادُ بنُ أبي سُلَيمانَ). ((الأوسط)) (10/620).
  6. (6) يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 149).
  7. (7) يُنظَر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 55).