الموسوعة الفقهية

الفَصلُ التَّاسِعُ: أخذُ الأُجرةِ على الكَفالةِ والضَّمانِ


يَحرُمُ أخذُ الأجرةِ على الكَفالةِ والضَّمانِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ ، والحَطَّابُ .
ثانيًا: لأنَّ الكَفالةَ من عُقودِ التَّبَرُّعاتِ باعتبارِ أصلِ الوَضعِ .
ثالثًا: لأنَّ الشَّارعَ جَعَل الضَّمانَ والجاهَ والقَرْضَ لا تُفعَلُ إلَّا للهِ تعالى، فأخْذُ العِوَضِ عليها سُحتٌ .

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَع من نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الحَمَالةَ بجُعْلٍ يأخُذُه الحَميلُ، لا تَحِلُّ ولا تجوزُ). ((الإشراف على مذاهب العُلَماء)) (6/ 230).
  2. (2) قال الحَطَّابُ: (الضَّمانُ بجُعْلٍ لا يجوزُ إجماعًا). ((مواهب الجليل)) (5/ 113).
  3. (3) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (26/25).
  4. (4) يُنظَر: ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 77).