الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: إذا كَفَل المضمونَ عنه أكثَرُ من واحدٍ معًا


إذا كَفَل المضمونَ عنه أكثَرُ من واحِدٍ في عَقدٍ واحِدٍ، فلصاحِبِ الحَقِّ أن يُطالِبَ كُلَّ واحدٍ بحِصَّتِه على قَدْرِ رُؤوسِهم ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، ووَجهٌ للشَّافِعيَّةِ ؛ وذلك لأنَّهم مُشتَرِكون في الضَّمانِ، ومُقتَضى الشَّرِكةِ التَّسويةُ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يَكفُلَ كُلٌّ من زيدٍ وأحمَدَ وعَليٍّ عَمْرًا معًا في عقدٍ واحدٍ، فلصاحِبِ الحقِّ أن يطالِبَ كُلًّا منهم على قَدْرِ رُؤوسِهم؛ فيُطالِبُ زَيدًا بثُلُثِ الدَّينِ، وأحمدَ بثُلُثِ الدَّينِ، وعَلِيًّا بثُلُثِ الدَّينِ.
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 37)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (8/ 435). ويُنظَر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (7/180، 181).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 54)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 341)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيْش (6/ 231).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 218)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/365)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/ 134).
  5. (5) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 166)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (3/ 215)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 459).
  6. (6) يُنظَر: ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/365).