الموسوعة الفقهية

الفَصلُ السَّابعُ: حَبسُ الكَفيلِ إذا امتَنَع عن الوفاءِ


إذا امتَنَع الكَفيلُ عن إحضارِ المكفولِ يُعاقَبُ بحَبْسِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لامتناعِه عن إيفاءِ ما وَجَب عليه .
ثانيًا: لأنَّ الحَبسَ عُقوبةٌ؛ جزاءَ المماطَلةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُشتَرَطُ لحَبسِه أن تثبُتَ المماطلةُ بالبَيِّنةِ، وألَّا يَظهَرَ عَجزُه عن إحضارِه. ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 148)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني (7/ 167، 168).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (5/ 115). ويُنظَر: ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) (6/ 331)، ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (6/ 36).
  3. (3) يَشتَرِطُ الشَّافعيَّةُ لحَبسِه أن يكونَ عَلِمَ مكانَه. ((منهاج الطالبين)) للنَّوَوي (ص: 130)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (3/ 210). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 465).
  4. (4) يُنظَر: ((الهداية)) للمَرْغِيناني (7/ 167). 
  5. (5) يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 148)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (5/ 115).