الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا كان الضَّمانُ بغيرِ إذنِ المضمونِ عنه، وطُولِبَ الضَّامِنُ من صاحِبِ الحَقِّ


إذا كان الضَّمانُ بغيرِ إذنِ المضمونِ عنه، وطولِبَ الضَّامِنُ من صاحِبِ الحَقِّ، فليس له الرُّجوعُ على الأصيلِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لم يَدخُلْ فيه بإذنِه، فلم يَلزَمْه تخليصُه .
ثانيًا: لأنَّه هو الذي أدخَلَ الضَّرَرَ على نفسِه لضَمانِه بغيرِ إذنِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الدر المختار)) للحَصْكَفي (5/ 315)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 245).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 265). ويُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 150).
  3. (3) ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامة (2/ 132)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 203)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 372).
  4. (4) يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 150)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 245).
  5. (5) ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامة (2/ 132(، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 372).