الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: حَقُّ المكفولِ له إن مات المكفولُ عنه


لا يَحِقُّ للمكفولِ له أن يُطالِبَ الكَفيلَ في الكَفالةِ بالنَّفسِ إذا مات المكفولُ عنه ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيحِ- ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه سَقَط الحُضورُ عن المكفولِ عنه، فيَسقُطُ عن الكَفيلِ .
ثانيًا: لأنَّ الكَفيلَ عاجِزٌ عن إحضارِ المكفولِ عنه .

انظر أيضا:

  1. (1) ويُطلَقُ عليه أيضًا: المكفولُ به، وهو النَّفسُ المكفولةُ.
  2. (2) ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/ 88(، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 148).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 60)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/61).
  4. (4) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 376)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 244).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 215)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/378).
  6. (6) يُنظَر: ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/ 88)، ((المغني)) لابن قُدامة (4/421).
  7. (7) يُنظَر: ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/ 88).