الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الكَفالةِ المُؤَجَّلةِ


تَصِحُّ الكَفالةُ المُؤَجَّلةُ باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إن كان الأصيلَ فهو كابتداءِ تسليفٍ بضامِنٍ؛ لتمَكُّنِه من أخذِ حَقِّه منه، وإن كان مُعسِرًا فالواجبُ إنظارُه .
ثانيًا: لأنَّ الضَّمانَ تَبرُّعٌ، فيُحتَمَلُ فيه اختلافُ الدَّينَينِ في الصِّفةِ للحاجةِ .
ثالثًا: لأنَّ الضَّمانَ رِفقٌ ومعروفٌ، فكان الضَّمانُ على حَسَبِ الشَّرطِ .

انظر أيضا:

  1. (1) الكَفالةُ المُؤَجَّلةُ: هي أن يكونَ أصلُ الدَّينِ حالًّا فيَضمَنَه الكَفيلُ مُؤَجَّلًا. يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 58).
  2. (2) اشتَرَط الحَنَفيَّةُ في صِحَّةِ الكَفالةِ المُؤَجَّلةِ: أن يكونَ الأجَلُ معلومًا، سواءٌ كان أَزْيَدَ أو أنْقَصَ، فإن كان مجهولًا لزَمَنٍ غيرِ مُتعارَفٍ فالأجَلُ باطِلٌ، والكَفالةُ صحيحةٌ، وإن كان مُتعارَفًا كالحَصادِ فيَجوزُ. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 58)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 157). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 3).
  3. (3) اشترط المالِكيَّةُ في صِحَّةِ الكَفالةِ المؤَجَّلةِ: أن يكونَ المَدِينُ مُوسِرًا بالدَّينِ الحالِّ، أو أن يكونَ مُعسِرًا به إلى انقضاءِ الأجَلِ، وأمَّا إن كان مُوسِرًا بعضَ الوَقتِ ومُعسِرًا بعضَه، ففيه خلافٌ في صِحَّةِ الضَّمانِ. ((مختصر خليل)) (ص: 176)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 33،34)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 203).
  4. (4) اشتَرَط الشَّافعيَّةُ أن يكونَ الأجَلُ معلومًا، ويجوزُ عندَهم زيادةُ الأجَلِ. ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 262)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 387).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 244)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/208).
  6. (6) يُنظَر: ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 203).
  7. (7) يُنظَر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 387).
  8. (8) يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 149(.