الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الكَفالةِ المُعَجَّلةِ


تَصِحُّ الكَفالةُ المُعَجَّلةُ بأن يُضمَنَ الدَّينُ المؤَجَّلُ حالًا، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصَحِّ- ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه تَبرُّعٌ بالتِزامِ التَّعجيلِ، فصَحَّ كأصلِ الضَّمانِ .
ثانيًا: لأنَّ الأصيلَ لو أسقَطَ الأجَلَ، لَزِمَه المالُ في الحالِ، فكذلك الكَفيلُ .
ثالثًا: لأنَّ المُطالبةَ حَقُّ المكفولِ له، فيَملِكُ التَّصَرُّفَ فيه بالتَّعجيلِ والتَّأجيلِ .

انظر أيضا:

  1. (1) الكَفالةُ المُعَجَّلةُ هي أن يكونَ الدَّينُ مُؤَجَّلًا على الأصيلِ، فيَضمَنَه الكفيلُ حالًا.
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 68). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 3).
  3. (3) يَشتَرِطُ المالِكيَّةُ شَرطَينِ: الأوَّلُ: أن يُسقِطَ المَدينُ حَقَّه في التَّأجيلِ ويَرضي بتعجيلِه، والثَّاني: أن يكونَ الدَّينُ ممَّا يجوزُ تعجيلُه. ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 331)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 203).
  4. (4) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 382)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/262). ويُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 149).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 244)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/374).
  6. (6) يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (2/ 207).
  7. (7) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 68).
  8. (8) يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 3).