الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الكَفالةِ المُطلَقةِ


تَصِحُّ الكَفالةُ المُطلَقةُ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى الاستيثاقِ بضَمانِ المالِ أو البَدَنِ، وضمانُ المالِ يمتَنِعُ منه كثيرٌ من النَّاسِ، فلو لم تجُزِ الكَفالةُ لأدَّى إلى الحَرَجِ .

انظر أيضا:

  1. (1) الكَفالةُ المُطلَقةُ: هي الكَفالةُ التي تقَعُ بدونِ ذِكرِ شَرطِ التَّأجيلِ أو التَّقسيطِ، ويقالُ لها أيضًا: الكَفالةُ المُرسَلةُ. يُنظَر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/ 810).
  2. (2) ((العناية شرح الهداية)) للبابَرْتي (7/ 237). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 3).
  3. (3) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البَرِّ (2/ 793).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 261)، ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 382). ويُنظَر: (تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 48).
  5. (5) ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/ 184)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (8/378).
  6. (6) للمَزيدِ من الأدِلَّةِ في المسألةِ يُنظَرُ أدِلَّةُ مَبحَثِ: حُكمُ الكَفالةِ والضَّمانِ.