الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الأوَّلُ: انتِهاءُ الوَديعةِ بردِّ الوَديعةِ


ينتهي عَقدُ الوَديعةِ بردِّها إلى صاحِبِها، وبردِّها تبرَأُ ذِمَّتُه.
الدَّليلُ مِن الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ من أدَّاها إلى مودعِها وصرَفَها إليه، فقد بَرِئَت ذِمَّتُه منها) ((مراتب الإجماع)) (ص: 61).