الموسوعة الفقهية

المبحث الثالثُ: الالتفاتُ في التَّسليمِ


يُسَنُّ للمصلِّي الالتفاتُ يمينًا ويسارًا عند السَّلامِ، حتَّى يُرى خَدُّه، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 168)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/214). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/477)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/177). ، والحنابلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/204)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/398).
الأدلة مِن السُّنَّة:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُسلِّمُ عن يمينِه وعن يسارِه: السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ حتَّى يُرَى بَياضُ خَدِّه )) أخرجه أبو داود (996)، والنسائي (1324)، وأحمد (3699) واللفظ له
صححه ابن حبان في ((صحيحهـ)) (1993)، وعبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الوسطى)) (1/413)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (2/619)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1324).

2- عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: ((كنتُ أرى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسلِّمُ عن يمينِه، وعن يسارِه، حتَّى أرى بَياضَ خَدِّه )) رواه مسلم (582).

انظر أيضا: