الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: حُكمُ التَّسليمةِ الثَّانيةِ


اختلَفَ العلماءُ في حُكمِ التَّسليمةِ الثَّانيةِ قال ابن القيِّم في معرض حديثه عمَّن أبطل السُّنن بظاهر القرآن: (ردّ السنَّة الصَّحيحة الصريحة المحكَمة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التي رواها عنه خمسةَ عشرَ نفْسًا من الصَّحابة: «أنَّه كان يُسلِّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»، منهم: عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقَّاص، وجابر بن سَمُرة، وأبو موسى الأشعري، وعمَّار بن ياسر، وعبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، ووائل بن حُجر، وأبو مالك الأشعري، وعَديُّ بن عُمَيرة الضَّمْري، وطَلْق بن عليٍّ، وأوس بن أوس، وأبو رِمْثَة، والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن، فردّ ذلك بخمسةِ أحاديثَ مختلَفٍ في صحَّتها؛ أحدها: حديث هشام بن عُروة،عن أبيه، عن عائشة «أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كان يُسلِّم تسليمةً واحدة»، رواه الترمذي، والثاني: حديث عبد العزيز بن محمد الدَّراورديِّ عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد، عن سعد: «أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كان يُسلِّم في آخِرِ الصلاة تسليمةً واحدة: السلام عليكم»... وهذه الأحاديث لا تقاوم تلك ولا تقاربها حتى تعارضَ بها. أمَّا حديث عائشة فحديث معلولٌ باتِّفاق أهل العلم بالحديث...) ((إعلام الموقعين)) (2/272). على قولينِ:
القولُ الأوَّلُ: التَّسليمةُ الثانيةُ: سنَّةٌ مستحبَّةٌ، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/231). وقالوا: يسلِّم جِهة يساره، لكن إنْ كان فيها أحدٌ من المأمومين أدرك ركعةً مع إمامه ولو صبيًّا. يُنظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (1/205)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/244). والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/481)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/167). ، وروايةٌ عن أحمدَ ((الفروع)) لابن مفلح (2/247)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/396). ، وهو مذهبُ الجمهورِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم قال النَّوويُّ: (قد ذكَرْنا أنَّ الصحيح في مذهبنا أنَّ المستحب أن يُسلِّم تسليمتين، وبهذا قال جمهورُ العلماء من الصَّحابة والتابعين فمَن بعدهم، حكاه الترمذيُّ والقاضي أبو الطيِّب وآخرون عن أكثرِ العلماء، وحكاه ابنُ المنذر عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وعليِّ بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمَّار بن ياسر، ونافع بن عبد الحارث، رضي الله عنهم، وعن عطاءِ ابن أبي رباح وعلقمةَ والشعبيِّ وأبي عبد الرحمن السُّلَمي التابعين، وعن الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي). ((المجموع)) (3/481). وقال أيضًا: (فيه دلالةٌ لمذهب الشافعيِّ والجمهور من السَّلف والخلَف أنَّه يُسنُّ تسليمتان) ((شرح النَّووي على مسلم)) (5/83). ، واختارَه ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (ونستحبُّ لكلِّ مصلٍّ إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا، في فرْض كان أو نافلة، رجلًا كان أو امرأةً: أن يُسلِّم تسليمتين فقط: إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره، يقول في كلتيهما "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله"، لا ينوي بشيءٍ منهما سلامًا على إنسان لا على المأمومين ولا على من على يَمينه، ولا ردًّا على الإمام، ولا على مَن على يساره، لكن ينوي بالأولى - وهي الفرض - الخروج من الصَّلاة فقط، والثانية: سُنَّة حَسَنة، لا يأثم تاركُها) ((المحلى)) (3/45). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (والواجب تسليمة واحدة، والثانية سُنَّة؛ قال ابنُ المنذِر: أجمع كلُّ مَن أحفظ عنه من أهل العلم، أنَّ صلاة مَن اقتصر على تسليمة واحدة جائزةٌ، وقال القاضي: فيه رواية أخرى، أنَّ الثانية واجبة. وقال: هي أصحُّ؛ لحديث جابر بن سَمُرة، ولأنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يفعلها ويداوم عليها، ولأنها عبادة لها تحلُّلان، فكانا واجبينِ، كتحللي الحج، ولأنها إحدى التسليمتين، فكانت واجبةً كالأولى، والصحيح ما ذكرناه) ((المغني)) (1/396).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أوتَرَ بتسعِ ركعاتٍ لم يقعُدْ إلَّا في الثامنةِ، فيحمَدُ اللهَ ويذكُرُه ويدعو ثم ينهَضُ ولا يُسلِّمُ، ثم يُصلِّي التاسعةَ، فيجلِسُ فيذكُرُ اللهَ عزَّ وجلَّ ويدعو ويسلِّمُ تسليمةً يُسمِعُنا، ثم يُصلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ، فلمَّا كبِرَ وضعُفَ أوتَرَ بسبعِ ركعاتٍ لا يقعُدُ إلَّا في السادسةِ، ثم ينهَضُ ولا يُسلِّمُ ثم يُصلِّي السابعةَ، ثم يُسلِّمُ تسليمةً، ثم يُصلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ، ثم يُسلِّمُ تسليمةً واحدةً: السَّلامُ عليكم، يرفَعُ بها صوتَه حتَّى يوقِظَنا )) رواه النسائي (3/240) صحَّح إسناده محمد بن عبد الهادي في ((تنقيح تعليق التحقيق)) (1/424)، وابن الملقِّن على شرْط مسلم في ((البدر المنير)) (4/54)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3/240).
2- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ )) رواه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (224) (275)، وأحمد (1/123) (1006). قال الترمذيُّ: أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسنُه. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/36): رواه أبو داود بسندٍ صحيح. وحسَّنه النَّووي في ((الخلاصة)) (1/384)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/230)، وقال الشَّوكاني في ((نيل الأوطار)) (2/184): له طرق يقوِّي بعضها بعضًا، فيصلح للاحتجاجِ به. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/218)، وحسَّن إسناده ابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (207)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح.
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يقَعُ عليها اسمُ تسليمٍ ((تفسير القرطبي)) (1/362).
ثانيًا: أنَّ المُهاجِرينَ كانوا يُسلِّمون تسليمةً واحدةً ((المغني)) لابن قدامة (1/397). فعن عمَّارُ بنُ أبي عمَّارٍ قال: (كان مسجدُ المُهاجِرينَ يُسلِّمونَ تسليمةً واحدةً، وكان مسجدُ الأنصارِ يُسلِّمونَ تسليمتينِ) ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/456). والأثر ذكره ابن المنذر في ((الأوسط)) (3/297)
ثالثًا: أنَّه لَمَّا كان الدُّخولُ في الصَّلاةِ بتكبيرةٍ واحدةٍ بإجماعٍ، فكذلك الخروجُ منها بتسليمةٍ واحدةٍ ((تفسير القرطبي)) (1/363).
رابعًا: لأنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يخرُجُ بها مِن الصَّلاةِ، فلم يجِبْ عليه شيءٌ آخَرُ فيها ((المغني)) لابن قدامة (1/397).
القول الثاني: أنَّ التَّسليمةَ الثانيةَ فرضٌ ويرى الحنفية الوجوب، يُنظر: ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 95)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/351،352)؛ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/320). ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/85)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/388، 389). ، وقولٌ عند المالكيَّةِ قال النفراويُّ: (وقوله: واحدة هو مشهورُ المذهب، وقيل لا بدَّ للإمام والفذ من تسليمتين، وسببُ الخلاف: هل كان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ أو يسلِّم تسليمتين؟ والذي رأى مالكٌ العملَ عليه الاقتصار على واحدةٍ، ولكن قد علمتَ أنَّ من الورع مراعاةَ الخلاف؛ فالأولى الإتيان بالتسليمتين) ((الفواكه الدواني)) (1/487). وقال ابنُ رجب: (وذهب طائفةٌ منهم إلى أنه لا يَخرُج من الصلاة إلَّا بالتسليمتين معًا، وهو قول الحسَن بن حي، وأحمد - في روايةٍ عنه - وبعض المالكيَّة، وبعض أهل الظاهر) ((فتح الباري)) (5/213). ، وقولُ بعضِ أهلِ الظَّاهرِ قال الشَّوكانيُّ: (وحكى الطحاويُّ وغيره عن الحسَن بن صالح أنَّه أوجبَ التسليمتين جميعًا، وهي رواية عن أحمد، وبها قال بعضُ أصحاب مالك، ونقَلَه ابنُ عبد البرِّ عن بعض أصحاب الظَّاهر) ((نيل الأوطار)) (2/346). وقال ابنُ رجب: (وذهب طائفةٌ منهم إلى أنه لا يَخرُج من الصلاة إلَّا بالتسليمتين معًا، وهو قول الحسن بن حي، وأحمد - في روايةٍ عنه - وبعض المالكيَّة، وبعض أهل الظاهر) ((فتح الباري)) (5/213). ، واختارَه ابنُ بازٍ قال ابن باز: (وذهب جمْعٌ من أهل العِلم إلى أنه لا بدَّ من تسليمتين؛ لثبوت الأحاديث عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك، ولقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي» رواه البخاري في صحيحه، وهذا القول هو الصوابُ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/166). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (والصَّحيح أنَّ التسليمتين كلتاهما ركنٌ، وأنه لا يجوز أن يخلَّ بواحدة منهما لا في الفرض ولا في النَّفل) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/346).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما يكفي أحدَكم أنْ يضَعَ يدَه على فخِذِه، ثم يُسلِّمَ على أخيه مِن على يمينِه وشِمالِه )) رواه مسلم (431).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه جعَلَ الاكتفاءَ بالسَّلامِ يمينًا وشِمالًا، فاقتضى ألَّا يجوزَ الاكتفاءُ بدونهما ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/144).
ثانيًا: لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يفعَلُها ويُداومُ عليها ((المغني)) لابن قدامة (1/396).
ثالثًا: لأنَّها عبادةٌ لها تحلُّلانِ، فكانا واجبينِ؛ كتَحلُّلَيِ الحجِّ ((المغني)) لابن قدامة (1/396).
رابعًا: لأنَّها إحدى التَّسليمتينِ، فكانت واجبةً كالأُولى ((المغني)) لابن قدامة (1/396).
خامسًا: لأنَّهما نُطقٌ مشروعٌ في أحدِ طرَفَيْها، فكان ركنًا كالطَّرَفِ الآخَرِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/389).

انظر أيضا: