الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: الماء النَّجِس


المطلب الأوَّل: تعريفُ الماءِ النَّجِسِ
الماءُ النَّجِسُ: هو ما تغيَّر بنجاسةٍ، بحيث يتغيَّرُ بها طَعمُه، أو لَونُه، أو رِيحُه ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/54).
المطلب الثَّاني: حُكمُ الماءِ النَّجِسِ
لا تجوزُ الطَّهارةُ بالماءِ النَّجِسِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماع:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِر قال ابن المُنذِر: (أجمَعَ أهلُ الِعلمِ على أنَّ الماءَ القَليلَ أو الكثيرَ إذا وقعت فيه نجاسةٌ، فغيَّرَتْ النجاسةُ الماءَ طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا: أنَّه نجِسٌ ما دام كذلك، ولا يُجزي الوضوءُ والاغتسالُ به) ((الأوسط)) (1/368). ، وابنُ نجيم قال ابن نجيم: (اعلم أنَّ العلماءَ أجمعوا على أنَّ الماء إذا تغيَّرَ أحد أوصافِه بالنَّجاسة لا تجوزُ الطهارة به؛ قليلًا كان أو كثيرًا، جاريًا كان أو غير جارٍ، هكذا نقل الإجماع في كتبنا) ((البحر الرائق)) (1/78).

انظر أيضا: