مقالات وبحوث مميزة

عدد النتائج ( 150 ). زمن البحث بالثانية ( 0.058 )
1 - مسألة الأخذ من اللحية وتقصيرها ، فإن كان بحيثُ لا تكونُ وافرةً وكثيرةً وكَثَّةً، فلا يجوزُ؛ لظاهرِ النُّصوصِ السَّابقةِ التي تدُلُّ كلُّها على وجوبِ الإعفاءِ والتوفيرِ والإرخاءِ، وقد اختَلَفوا فيما لو أخذَ منها شيئًا مع بقائِها وافرةً كثيرةً، على قولين:   الأول: عدمُ جوازِ أخذِ شَيءٍ منها، ودليلُهم الأمرُ بالإعفاءِ، وأخَذوا .
2 - فاحكم بينهم... أو أعرض عنهم في بعضِ الأحكامِ التي جعَلَتِ الشَّريعةُ لأهلِ الكتابِ بأن لهم أنْ يَتحاكَموا فيها إلى دِينِهِمْ، فإنِ اخْتاروا التَّحاكُمَ إلى المُسلِمينَ، فهَلْ يَلزَمُ المُسلِمينَ الحُكْمُ بينَهُمْ؟    هذا هو محلُّ الآيةِ، هو في الحُكمِ بينَ أهلِ الكتابِ فيما لا يَلزَمُهم، فجاء هذا الاستِدلالُ .
3 - تتَبُّـعُ الرُّخَصِ لا إشكالَ في الأخذِ بها، بل دلَّت النصوصُ الشَّرعيَّة على مشروعيَّة الأخذ بها، كما في قوله: "عليكم برُخصةِ الله الذي رَخَّص لكم"(4). الثاني: الرُّخصةُ الفقهيَّة، وهو المرادُ هنا، وقد جاء هذا المعنى وفق الاستعمال اللُّغويِّ؛ فهو بمعنى التسهيل والتخفيف، وتَتَبُّعُ الرُّخَصِ هو طلب التخفيف .
4 - كتاب ما بعد السلفية في بيت الدبابير! - الجزء الأول: قراءة نقدية علمية لأبرز مسائل الكتاب : سوء فَهم حديث الافتراق. الثالث: مسألة لَفْظِي بالقرآن مخلوق. الرابع: الأخْذ بظواهِر النصوص. الخامس: فِرية إعادة القِراءة. السادس: مسألة حوادِث لا أوَّل لها. السابع: الطَّعْن في منهج أهل الحديث. ويليه الجزء الثاني في جانب الدلائل اضغط هنا لتحميل الجزء الأول .
5 - مُختَصَرٌ في عَقيدةِ المُسلِمينَ فيما يَقَعُ في الكَونِ مِن خَيرٍ وشَرٍّ، وكَوارِثَ، ونِعَمٍ     مُختَصَرٌ في عَقيدةِ المُسلِمينَ فيما يَقَعُ في الكَونِ مِن خَيرٍ وشَرٍّ، وكَوارِثَ، ونِعَمٍ الدكتور هيثم بن جواد الحدَّاد 23 شعبان 1441هـ   الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نَبيِّنا مُحمدٍ وآلِه وصَحبِه أجمَعينَ، وبَعدُ: فهذه رِسالةٌ .
6 - القول الشاذ في الفقه الإسلامي ودعوى اكتشاف الإسلام من جديد الذي لا يجوز الأخذ به ـ كما هو واضح من اسمه ـ أنه القول الذي ينفرد به واحد أو اثنان (بل ربما ثلاثة من العلماء)، وهذا القول يكون قولا لم تتبناه أحد المذاهب الفقهية الأربعة، أو لم يحك قولاً فيها.   وهنا لا بد لنا من التأكيد على أنه ثمة من تبنى بعض هذه الآراء من غير أهل الأهواء ألئك، إذ قد تبين لهم .
7 - ونحن أيضاً، سنصدعُ بالحقِّ وسائلَ الإعلامِ قد فتحَتْ لهم أبوابَها وقَنواتِها، وأنَّ ما يَطرحونَه ممَّا تَستهويهِ الأنفسُ، ونسُوا قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} [الرعد: 17]! فطَفِقَ العُلماءُ وطُلَّابُ العِلم يَتهامَسون فيما بيْنَهم: أمَا آنَ .
8 - إخراجُ زكاةِ الفِطرِ نُقودًا مجانِبٌ للصَّوابِ آخَرَ؟!   وأخيرًا: فإنَّ الذي شرَعَ هذه العِبادةَ العَظيمةَ هو الحَكيمُ الخَبيرُ سُبحانَه، وهو العَليمُ بحالِ عِبادِه، وبالأصلَحِ لهم. إنَّ زَكاةَ الفِطرِ شَعيرةٌ ظاهِرةٌ يَتعارَفُ عليها المُسلِمونَ فيما بيْنَهم؛ بهذا مَضَتِ السُّنَّةُ، وعلى هذا دَرَجَ الصَّحابةُ، وخَيرٌ لِلمُسلِمينَ أنْ .
9 - السَّطَوات بَيَانه. بل لَقَد بَلَغ هذا الأمر بِبَعضهم أن أسرف في "الأخذ بِتَلابيب القارئ، وإشهار أسلحةٍ مُتَنَوِّعَةٍ في وَجهه، فالويل له إن لم يُصَدِّقْه فيما يقول، أو يُقَلِّدْه فيما يَذهَب إليه، فتارةً يُخَوِّفه بالخُروج عن مَذهَب أهل السُّنة والجَماعة، وتارةً يَرميه بالتقليد البَغيض، وتارة يَصِفُه .
10 - الداعية القدوة والسفر للسياحة ، ومخالطةُ المنكرات، وضياعُ الأموال والأعمار يُصلِحُ فسادَ المجتمعات؟! ألسْنا الآن أحوجَ مِن ذي قبلُ إلى تميُّزنا وتمسُّكنا بدِيننا؟! اللهمَّ ربَّ جبرائيلَ، وميكائيل، وإسرافيل، فاطرَ السَّموات والأرض، عالم الغيبِ والشهادة، أنت تحكُم بين عِبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدِنا لِمَا اختُلِف فيه من الحقِّ .
11 - المسألةُ فيها خِلافٌ! (2/1) في اتِّباعِ الشَّرعِ والأخذِ بالدَّليلِ. وليُعلَمْ أنَّ الاحتجاجَ بالخِلافِ مطلقًا واعتقادَ أنَّ للمُسلمِ الأخْذَ بأحَدِ الأقوالِ المختَلَفِ فيها؛ فيه ضياعٌ للدِّينِ ونَقضٌ للشَّريعةِ؛ لأنَّ أكثَرَ مَسائِلِ الفِقهِ مُختَلَفٌ في حُكمِها، أمَّا المسائِلِ الفِقهيَّةِ المجمَعِ عليها فإنَّها قليلةٌ؛ فهل .
12 - حكم إسبال الثياب الظَّاهريَّةِ، وبه قال الصَّنعانيُّ، ومن المعاصرينَ: ابن باز، والألباني، وابن عثيمين، وغيرُهم، وهو ما تؤَيِّدُه الأدِلَّةُ، والواجِبُ فيما يتنازع فيه النَّاسُ أن يُرَدَّ إلى الكتابِ والسُّنَّةِ؛ قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ .
13 - نقض دعاوى من استدل بيسر الشريعة على التيسير في الفتاوى الاختيارَ واقعٌ منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما خُيِّرَ فيه، وليس في كلِّ ما أُوحيَ إليه أو كُلِّف به هو أو أمَّته، ومثال ذلك الاختلافُ في صِيَغ الأذان، وتكبيرات العيد، وما إليه؛ حيث لا يعيبُ من أخَذ بهذا على من أخذَ بذاك من العلماء؛ لثبوت الرِّوايات بالأمرينِ كليهما. والثانية: تقييد التخيير بما لم يكُن .
14 - بين (مقاصد الشريعة) و (مقاصد النفوس)! له بعلم المقاصد (فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه)[1]. وإذا كانت المقاصد الشرعية تقوم على ضرورة اعتبار (الكليات) فإنها تقوم على اعتبار الجزئيات كذلك (كما أن من أخذ بالجزئي مُعرِضَاً عن كليِّه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي مُعرِضَاً عن جزئيِّه)[2]. فالمقاصد الشرعية تعتمد .
15 - تفضيلُ عِلمِ السَّلَف! وتصحيحُ نَظَر الخَلَف ! فذلك هو العِلم؛ على ما قيل: العِـلْمُ قال اللهُ قال رَسُولُـه  **  قال الصَّحابَةُ هم أُولُو العِرْفانِ ما العلمُ نَصْبُكَ للخِلافِ سفاهةً  **  بين الرَّسولِ وبينَ رأيِ فُلانِ! من أسبابِ تفضيلِ علومِ السَّلَف: وقد خُصَّ الصحابةُ بتلك المنزلة؛ لِمَا لهم من الخصوصِيَّة .